بسم الله الرحمن الرحيم.
1 - باب: ما جاء في الوضوء.
وقول الله تعالى: {إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين}. /المائدة: 6/.
قال أبو عبد الله: وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن فرض الوضوء مرة مرة، وتوضأ
أيضا مرتين وثلاثا، ولم يزد على ثلاث، وكره أهل العلم الإسراف فيه، وأن يجاوزوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
2 - باب: لا تقبل صلاة بغير طهور.
135 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن همام بن منبه: أنه سمع أبا هريرة يقول:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ). وقال رجل من حضرموت: ما المحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء أو ضراط. [6554].
3 - باب: فضل الوضوء، والغر المحجلون من آثار الوضوء.
136 - حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث، عن خالد، عن سعيد بن أبي هلال، عن نعيم المجمر قال:
رقيت مع أبي هريرة على ظهر المسجد فتوضأ، فقال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل).
4 - باب: لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن.
137 - حدثنا علي قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن عباد بن تميم، عن عمه:
أنه شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة؟ فقال: (لا ينفتل - أو: لا ينصرف - حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا).