51 - باب: من استحيا غيره بالسؤال.
132 - حدثنا مسدد قال: حدثنا عبد الله بن داود، عن الأعمش، عن منذر الثوري، عن محمد بن الحنفية، عن علي قال:
كنت رجلا مذاء، فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله، فقال: (فيه الوضوء).
[176، 266].
52 - باب: ذكر العلم والفتيا في المسجد.
133 - حدثني قتيبة بن سعيد قال: حدثنا الليث بن سعد قال: حدثنا نافع مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب، عن عبد الله بن عمر:
أن رجلا قام في المسجد فقال: يا رسول الله، من أين تأمرنا أن نهل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، ويهل أهل الشام من الحجفة، ويهل أهل نجد من قرن).
وقال ابن عمر: ويزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (ويهل أهل اليمن من يلملم). وكان ابن عمر يقول: لم أفقه هذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
[1450، 1453، 1455، 6912].
53 - باب: من أجاب السائل بأكثر مما سأله.
134 - حدثنا آدم قال: حدثنا ابن أبي ذئب، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم:
أن رجلا سأله ما يلبس المحرم؟ فقال: (لا يلبس القميص، ولا العمامة، ولا السراويل، ولا البرنس، ولا ثوبا مسه الورس أو الزعفران، فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين، وليقطعهما حتى يكونا تحت الكعبين).
[359، 1468، 1741، 1745، 5458، 5466، 5468، 5469، 5509، 5514].