شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، فكلهم كانوا يصلون قبل الخطبة.
[ر: 915]
920 - حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال: حدثنا أسامة قال: حدثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر قال:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما، يصلون العيدين قبل الخطبة.
[ر: 914]
921 - حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا شعبة، عن عدي بن ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس:
أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفطر ركعتين، لم يصل قبلها ولا بعدها، ثم أتى النساء ومعه بلال، فأمرهن بالصدقة، فجعلن يلقين، تلقي المرأة خرصها وسخابها.
[ر: 98]
922 - حدثنا آدم قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا زبيد قال: سمعت الشعبي، عن البراء ابن عازب قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم:
(إن أول ما نبدأ في يومنا هذا أن نصلي، ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن نحر قبل الصلاة، فإنما هو لحم قدمه لأهله، ليس من النسك في شيء). فقال رجل من الأنصار، يقال له أبو بردة بن نيار: يا رسول الله، ذبحت، وعندي جذعة خير من مسنة، فقال: (اجعله مكانه، ولن توفي، أو تجزي، عن أحد بعدك).
[ر: 908]
9 - باب: ما يكره من حمل السلاح في العيد والحرم.
وقال الحسن: نهوا أن يحملوا السلاح يوم عيد، إلا أن يخافوا عدوا.
923/924 - حدثنا زكريا بن يحيى، أبو السكين، قال: حدثنا المحاربي قال: حدثنا محمد بن سوقة، عن سعيد بن جبير قال:
كنت مع ابن عمر، حين أصابه سنان الرمح في أخمص قدمه، فلزقت قدمه بالركاب، فنزلت فنزعتها، وذلك بمنى، فبلغ ذلك الحجاج، فجعل يعوده، فقال الحجاج: لو نعلم من أصابك؟ فقال ابن عمر: أنت أصبتني، قال: وكيف؟ قال: حملت السلاح في يوم لم يكن يحمل فيه، وأدخلت السلاح الحرم، ولم يكن السلاح يدخل الحرم.