بينهما، وإذا زاغت، صلى الظهر ثم ركب.
[1061]
16 - باب: إذا ارتحل بعد ما زاغت الشمس صلى الظهر ثم ركب.
1061 - حدثنا قتيبة قال: حدثنا المفضل بن فضالة، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن أنس بن مالك قال:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس، أخر الظهر إلى وقت العصر، ثم نزل فجمع بينهما، فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل، صلى الظهر ثم ركب.
[ر: 1060]
17 - باب: صلاة القاعد.
1062 - حدثنا قتيبة بن سعيد، عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت:
صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك، فصلى جالسا، وصلى وراءه قوم قياما، فأشار إليهم أن اجلسوا، فلما انصرف قال: (إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا).
[ر: 656]
1063 - حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا ابن عيينة، عن الزهري، عن أنس رضي الله عنه قال:
سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرسه، فخدش، أو فجحش شقه الأيمن، فدخلنا عليه نعوده، فحضرت الصلاة، فصلى قاعدا فصلينا قعودا، وقال: (إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا ربنا ولك الحمد).
[ر: 371]
1064 - حدثنا إسحق بن منصور قال: أخبرنا روح بن عبادة: أخبرنا حسين، عن عبد الله بريدة، عن عمران بن حصن رضي الله عنه: أنه سأل نبي الله صلى الله عليه وسلم.
أخبرنا إسحق قال: أخبرنا عبد الصمد قال: سمعت أبي قال: حدثنا الحسين، عن أبي بريدة قال:
حدثني عمران بن حصين، وكان مبسورا، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قاعدا، فقال: (إن صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد).
[1065، 1066]
18 - باب: صلاة القاعد بالأيماء.