1 - باب: فرض صدقة الفطر.
ورأى أبو العالية، وعطاء، وابن سيرين: صدقة الفطر فريضة.
1432 - حدثنا يحيى بن محمد بن السكن: حدثنا محمد بن جهضم: حدثنا إسماعيل ابن جعفر، عن عمر بن نافع، عن أبيه، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:
فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، صاعا من تمر أو صاعا من شعير، على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير، من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة.
[1433، 1436، 1438، 1440، 1441]
2 - باب: صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين.
1433 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر، صاعا من تمر أو صاعا من شعير، على كل حر أو عبد، ذكر وأنثى، من المسلمين.
[ر:1432]
3 - باب: صدقة الفطر صاع من شعير.
1434 - حدثنا قبيصة: حدثنا سفيان، عن زيد بن أسلم، عن عياض بن عبد الله، عن أبي سعيد رضي الله عنه قال:
كنا نطعم الصدقة صاعا من شعير.
[1435، 1437، 1439]
4 - باب: صدقة الفطر صاع من طعام.
1435 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن زيد بن أسلم، عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح العامري: أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول:
كنا نخرج زكاة الفطر، صاعا من طعام، أو صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من أقط، أو صاعا من زبيب.
[ر:1434]
5 - باب: صدقة الفطر صاعا من تمر.
1436 - حدثنا أحمد بن يونس: حدثنا الليث، عن نافع: أن عبد الله قال:
أمر النبي صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر، صاعا من تمر أو صاعا من شعير. قال عبد الله رضي الله عنه: فجعل الناس عدله مدين من حنطة.