عنوان الكتاب: صحيح البخاري المجلد الأول

1450 - حدثنا مالك بن إسماعيل: حدثنا زهير قال: حدثني زيد بن جبير:

 أنه أتى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في منزله، وله فسطاط وسرادق، فسألته: من أين يجوز أن أعتمر؟ قال: فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل نجد قرنا، ولأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشأم الجحفة.

[ر:133]

6 - باب: قول الله تعالى: {وتزودوا فإن خير الزاد التقوى} البقرة: 197/.

1451 - حدثنا يحيى بن بشر: حدثنا شبابة، عن ورقاء، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:

 كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون، ويقولون: نحن المتوكلون، فإذا قدموا مكة سألوا الناس، فأنزل الله تعالى: {وتزودوا فإن خير الزاد التقوى}.

رواه ابن عيينة، عن عمرو، عن عكرمة: مرسلا.

7 - باب: مهل أهل مكة للحج والعمرة.

1452 - حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا وهيب: حدثنا ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس قال:

 إن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشأم الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن، ولمن أتى عليهن من غيرهن، ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة.

[1454، 1456، 1457، 1748]

8 - باب: ميقات أهل المدينة، ولا يهلون قبل ذي الحليفة.

1453 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما:

 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشأم من الحجفة، وأهل نجد من قرن).

قال عبد الله: وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (ويهل أهل اليمن من يلملم).

[ر:133]

9 - باب: مهل أهل الشأم.

1454 - حدثنا مسدد: حدثنا حماد، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:

 وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشأم الجحفة، ولأهل نجد قرن




إنتقل إلى

عدد الصفحات

1035