[1474، 5570، 5571]
19 - باب: الإهلال عند مسجد ذي الحليفة.
1467 - حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا موسى بن عقبة: سمعت سالم بن عبد الله قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما. حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن موسى بن عقبة، عن سالم بن عبد الله: أنه سمع أباه يقول:
ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد، يعني: مسجد ذي الحليفة.
20 - باب: ما لا يلبس المحرم من الثياب.
1468 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رجلا قال:
يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يلبس القمص، ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد نعلين، فليلبس خفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران، أو ورس).
[ر:134]
21 - باب: الركوب الارتداف في الحج.
1469 - حدثنا عبد الله بن محمد: حدثنا وهب بن جرير: حدثنا أبي، عن يونس الأيلي، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس رضي الله عنهما:
أن أسامة رضي الله عنه كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم، من عرفة إلى المزدلفة، ثم أردف الفضل، من المزدلفة إلى منى، قال: فكلاهما قال: لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة.
[1601، 1602]
22 - باب: ما يلبس المحرم من الثياب والأردية والأزر.
ولبست عائشة رضي الله عنها الثياب المعصفرة وهي محرمة، وقالت: لا تلثم، ولا تتبرقع، ولا تلبس ثوبا بورس، ولا زعفران. وقال جابر: لا أرى المعصفر طيبا. ولم تر عائشة بأسا بالحلي، والثوب الأسود، والمورد، والخف للمرأة. وقال إبراهيم: لا بأس أن يبدل ثيابه.
1470 - حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي: حدثنا فضيل بن سليمان قال: حدثني موسى بن عقبة قال: أخبرني كريب، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال:
انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة، بعد ما ترجل وادهن، ولبس إزاره ورداءه، هو وأصحابه، فلم ينه عن شيء من الأردية والأزر تلبس، إلا المزعفرة التي تردع على الجلد، فأصبح بذي الحليفة،