قاله ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
[ر:4096]
1482 - حدثنا المكي بن إبراهيم، عن ابن جريج، قال عطاء: قال جابر رضي الله عنه:
أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه أن يقيم على إحرامه. وذكر قول سراقة.
[1493، 1495، 1568، 1693، 2371، 4095، 6803، 6933 - وانظر: 1035]
1483 - حدثنا الحسن بن علي الخلال الهذلي: حدثنا عبد الصمد: حدثنا سليم بن حيان قال: سمعت مروان الأصفر، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال:
قدم علي رضي الله عنه، على النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن، فقال: (بما أهللت). قال: بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: (لولا أن معي الهدي لأحللت).
وزاد محمد بن بكر، عن ابن جريج: قال له النبي صلى الله عليه وسلم: (بما أهللت يا علي). قال: بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم، قال: (فأهد، وامكث حراما كما أنت).
[4096]
1484 - حدثنا محمد بن يوسف: حدثنا سفيان، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب، عن أبي موسى رضي الله عنه قال:
بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوم باليمن، فجئت وهو بالبطحاء، فقال: (بما أهللت). قلت: أهللت كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: (هل معك من هدي). قلت: لا، فأمرني فطفت بالبيت وبالصفا والمروة، ثم أمرني فأحللت، فأتيت امرأة من قومي، فمشطتني، أو غسلت رأسي.
فقدم عمر رضي الله عنه، فقال: إن نأخذ بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتمام، قال الله: {وأتموا الحج والعمرة لله}. وإن نأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يحل حتى نحر الهدي.
[1490، 1637، 1701، 4089، 4136]
32 - باب: قول الله تعالى: {الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج} /البقرة: 197/. {يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج}. /البقرة: 189/.
وقال ابن عمر رضي الله عنهما: أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: من السنة أن لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج. وكره عثمان رضي الله عنه: أن يحرم من خراسان أو كرمان.