عنوان الكتاب: صحيح البخاري المجلد الأول

1496 - حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا همام، عن قتادة قال: حدثني مطرف، عن عمران رضي الله عنه قال:

 تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزل القرآن، قال رجل برأيه ما شاء.

[4246]

36 - باب: قول الله تعالى: {ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام}.

1497 - وقال أبو كامل فضيل بن حسين البصري: حدثنا أبو معشر: حدثنا عثمان بن غياث، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما:

 أنه سئل عن متعة الحج؟ فقال: أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأهللنا، فلما قدمنا مكة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة، إلا من قلد الهدي). طفنا بالبيت وبالصفا والمروة، وأتينا النساء، ولبسنا الثياب، وقال: (من قلد الهدي فإنه لا يحل له حتى يبلغ الهدي محله). ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج، فإذا فرغنا من المناسك، جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمرة، فقد تم حجنا وعلينا الهدي، كما قال الله تعالى: {فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم}: إلى أمصاركم، الشاة تجزي، فجمعوا نسكين في عام، بين الحج والعمرة، فإن الله تعالى أنزله في كتابه، وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأباحه للناس غير أهل مكة، قال الله: {ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام}.

وأشهر الحج التي ذكر الله تعالى: شوال وذو القعدة وذو الحجة، فمن تمتع في هذه الأشهر، فعليه دم أو صوم، والرفث الجماع، والفسوق المعاصي، والجدال المراء.

37 - باب: الاغتسال عند دخول مكة.

1498 - حدثني يعقوب بن إبراهيم: حدثنا ابن علية: أخبرنا أيوب، عن نافع قال:

 كان ابن عمر رضي الله عنهما، إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية، ثم يبيت بذي طوى، ثم يصلي به الصبح ويغتسل، ويحدث أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك.

[1499، 1680، وانظر: 1443]

38 - باب: دخول مكة نهارا أو ليلا.

بات النبي صلى الله عليه وسلم بذي طوى حتى أصبح، ثم دخل مكة، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعله.

1499 - حدثنا مسدد: حدثنا يحيى، عن عبيد الله قال: حدثني نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:

 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

1035