67 - باب: إذا وقف في الطواف.
وقال عطاء، فيمن يطوف فتقام الصلاة، أو يدفع عن مكانه: إذا سلم يرجع إلى حيث قطع عليه. ويذكر نحوه عن ابن عمر وعبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهم.
68 - باب: صلى النبي صلى الله عليه وسلم لسبوعه ركعتين.
وقال نافع: كان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي لكل سبوع ركعتين. وقال إسماعيل بن أمية: قلت للزهري: إن عطاء يقول: تجزئه المكتوبة من ركعتي الطواف؟ فقال: السنة أفضل، لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم سبوعا قط إلا صلى ركعتين.
1544 - حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا سفيان، عن عمرو:
وسألنا ابن عمر رضي الله عنهما: أيقع الرجل على امرأته في العمرة، قبل أن يطوف بين الصفا والمروة؟ قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطاف بالبيت سبعا، ثم صلى خلف المقام ركعتين، وطاف بين الصفا والمروة، وقال: {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة}.
قال: وسألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، فقال: لا يقرب الرجل امرأته حتى يطوف بين الصفا والمروة.
[ر:387]
69 - باب: من لم يقرب الكعبة، ولم يطف حتى يخرج إلى عرفة، ويرجع بعد الطواف الأول.
1545 - حدثنا محمد بن أبي بكر: حدثنا فضيل: حدثنا موسى بن عقبة: أخبرني كريب، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال:
قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة، فطاف وسعى بين الصفا والمروة، ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة.
[ر:1470]
70 - باب: من صلى ركعتي الطواف خارجا من المسجد.
وصلى عمر رضي الله عنه خارجا من الحرم.
1546 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن محمد بن عبد الرحمن، عن عروة، عن زينب، عن أم سلمة رضي الله عنها: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثني محمد ابن حرب: حدثنا أبو مروان، يحيى بن أبي زكرياء الغساني، عن هشام، عن عروة، عن أم سلمة رضي الله عنها، زوج النبي صلى الله عليه وسلم:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، وهو بمكة، وأراد الخروج، ولم تكن أم سلمة طافت بالبيت،