الخفين، وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين).
[ر:134]
27 - باب: إذا لم يجد الإزار فليلبس السراويل.
1746 - حدثنا آدم: حدثنا شعبة: حدثنا عمرو بن دينار، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات، فقال: (من لم يجد الإزار فليلبس السراويل، ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين).
[ر:1653]
28 - باب: لبس السلاح للمحرم.
وقال عكرمة: إذا خشي العدو لبس السلاح وافتدى. ولم يتابع عليه في الفدية.
1747 - حدثنا عبيد الله، عن إسرائيل، عن أبي إسحق، عن البراء رضي الله عنه:
اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة، فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة حتى قاضاهم: لا يدخل مكة سلاحا إلا في القراب.
[ر:1689]
29 - باب: دخول الحرم ومكة بغير إحرام.
ودخل ابن عمر، وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإهلال لمن أراد الحج والعمرة، ولم يذكره للحطابين وغيرهم.
1748 - حدثنا مسلم: حدثنا وهيب: حدثنا ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس رضي الله عنهما:
أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن، ولكل آت أتى عليهن من غيرهم، ممن أراد الحج والعمرة، فمن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة.
[ر:1452]
1749 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن أنس بن مالك رضي الله عنه:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاء رجل فقال: إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال: (اقتلوه).
[2879، 4035، 5471]