عنوان الكتاب: صحيح البخاري المجلد الأول

قرأ: {فدية طعام مسكين}. قال: هي منسوخة.

[4236]

39 - باب: متى يقضى قضاء رمضان.

وقال ابن عباس: لا بأس أن يفرق، لقول الله تعالى: {فعدة من أيام أخر}.

وقال سعيد بن المسيب: في صوم العشر: لا يصلح حتى يبدأ برمضان.

وقال إبراهيم: إذا فرط حتى جاء رمضان آخر يصومهما، ولم ير عليه طعاما.

ويذكر عن أبي هريرة مرسلا وابن عباس: أنه يطعم. ولم يذكر الله الإطعام، إنما قال: {فعدة من أيام أخر}.

1849 - حدثنا أحمد بن يونس: حدثنا زهير: حدثنا يحيى، عن أبي سلمة قال: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول:

 كان يكون علي الصوم من رمضان، فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان.

قال يحيى: الشغل من النبي، أو بالنبي صلى الله عليه وسلم.

40 - باب: الحائض تترك الصوم والصلاة.

وقال أبو الزناد: إن السنن ووجوه الحق لتأتي كثيرا على خلاف الرأي، فما يجد المسلمون بدا من اتباعها، من ذلك أن الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة.

1850 - حدثنا ابن أبي مريم: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثني زيد، عن عياض، عن أبي سعيد رضي الله عنه قال:

 قال النبي صلى الله عليه وسلم: (أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم، فذلك نقصان دينها).

[ر:298]

41 - باب: من مات وعليه صوم.

وقال الحسن: إن صام عنه ثلاثون رجلا يوما واحدا جاز.

1851 - حدثنا محمد بن خالد: حدثنا محمد بن موسى بن أعين: حدثنا أبي، عن عمرو بن الحارث، عن عبيد الله بن أبي جعفر: أن محمد بن جعفر حدثه عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها:

 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من مات وعليه صيام صام عنه وليه).

تابعه ابن وهب، عن عمرو. ورواه يحيى بن أيوب، عن ابن أبي جعفر.

1852 - حدثنا محمد بن عبد الرحيم: حدثنا معاوية بن عمرو: حدثنا زائدة، عن الأعمش، عن مسلم البطين، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:

 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

1035