15 - باب: الاستنجاء بالماء.
149 - حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال: حدثنا شعبة، عن أبي معاذ، واسمه عطاء بن أبي ميمونة، قال: سمعت أنس بن مالك يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته، أجيء أنا وغلام، ومعنا إداوة من ماء، يعني يستنجي به.
[150، 151، 214، 478].
16 - باب: من حمل الماء معه لطهوره.
وقال أبو الدرداء: أليس فيكم صاحب النعلين والطهور والوساد؟
150 - حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا شعبة، عن أبي معاذ، هو عطاء بن أبي ميمونة، قال:
سمعت أنسا يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته، تبعه أنا وغلام منا، معنا إداوة من ماء.
[ر: 149].
17 - باب: حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء.
151 - حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة، عن عطاء بن أبي ميمونة:
سمع أنس بن مالك يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء، فأحمل أنا وغلام إداوة من ماء وعنزة، يستنجي بالماء.
تابعه النضر وشاذان عن شعبة. العنزة: عصا عليه زج.
[ر: 149].
18 - باب: النهي عن الاستنجاء باليمين.
152 - حدثنا معاذ بن فضالة قال: حدثنا هشام، هو الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه، ولا يتمسح بيمينه).
[153، 5307].
19 - باب: لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال.
153 - حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه، ولا يستنج بيمينه، ولا