(لا صاعين بصاع، ولا درهمين بدرهم).
21 - باب: ما قيل في اللحام والجزار.
1975 - حدثنا عمر بن حفص: حدثنا أبي: حدثنا الأعمش قال: حدثني شقيق، عن أبي مسعود قال:
جاء رجل من الأنصار، يكنى أبا شعيب، فقال لغلام له قصاب: اجعل لي طعاما يكفي خمسة، فإني أريد أن أدعو النبي صلى الله عليه وسلم خامس خمسة، فإني قد عرفت في وجهه الجوع، فدعاهم، فجاء معهم رجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (إن هذا قد تبعنا، فإن شئت أن تأذن له فأذن له، وإن شئت أن يرجع رجع). فقال: لا، بل قد أذنت له.
[2324، 5118، 5145]
22 - باب: ما يمحق الكذب والكتمان في البيع.
1976 - حدثنا بدل بن المحبر: حدثنا شعبة، عن قتادة قال: سمعت أبا الخليل يحدث، عن عبد الله بن الحارث، عن حكيم بن حزام رضي الله عنه،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو قال: حتى يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما).
[ 1973]
23 - باب: قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون} /آل عمران: 130/.
1977 - حدثنا آدم: حدثنا ابن أبي ذئب: حدثنا سعيد المقبري، عن أبي هريرة،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ليأتين على الناس زمان، لا يبالي المرء بما أخذ المال، أمن حلال أم من حرام).
[ 1954]
24 - باب: آكل الربا وشاهده وكاتبه.
وقوله تعالى: {الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون}. /البقرة: 275/.
1978 - حدثنا محمد بن بشار: حدثنا غندر: حدثنا شعبة، عن منصور، عن أبي الضحى، عن مسروق، عن عائشة رضي الله عنها قالت:
لما نزلت آخر البقرة، قرأهن النبي صلى الله عليه وسلم عليهم في المسجد، ثم حرم التجارة في الخمر.