عنوان الكتاب: صحيح البخاري المجلد الأول

المؤمنين رضي الله عنها أنها أخبرته:

 أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخله، فعرفت في وجهه الكراهية، فقلت: يا رسول الله، أتوب إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، ماذا أذنبت؟. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما بال هذه النمرقة). قلت: اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن أصحاب هذه الصور يوم القيامة يعذبون، فيقال لهم: أحيو ما خلقتم). وقال: (إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة).

[3052، 4886، 5612، 5616، 7118]

41 - باب: صاحب السلعة أحق بالسوم.

2000 - حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا عبد الوارث، عن أبي التياح، عن أنس رضي الله عنه قال:

 قال النبي صلى الله عليه وسلم: (يا بني النجار، ثامنوني بحائطكم). وفيه خرب ونخل.

[ 418]

 42 - باب: كم يجوز الخيار.

2001 - حدثنا صدقة: أخبرنا عبد الوهاب قال: سمعت يحيى قال: سمعت نافعا، عن ابن عمر رضي الله عنهما،

 عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا، أو يكون البيع خيارا). قال نافع: وكان ابن عمر إذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه.

[2003، 2005 - 2007، 2010]

2002 - حدثنا حفص بن عمر: حدثنا همام، عن قتادة، عن أبي الخليل، عن عبد الله بن الحارث، عن حكيم بن حزام رضي الله عنه،

 عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (البيعان بالخيار ما لم يفترقا).

وزاد أحمد: حدثنا بهز قال: قال همام: فذكرت ذلك لأبي التياح فقال: كنت مع أبي الخليل لما حدثه عبد الله بن الحارث بهذا الحديث.

[ 1973]

43 - باب: إذا لم يوقت في الخيار، هل يجوز البيع.

2003 - حدثنا أبو النعمان: حدثنا حماد بن زيد: حدثنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:

 قال النبي صلى الله عليه وسلم: (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو يقول أحدهما لصاحبه اختر). وربما قال:




إنتقل إلى

عدد الصفحات

1035