106 - باب: إثم من باع حرا.
2114 - حدثني بشر بن مرحوم: حدثنا يحيى بن سليم، عن إسماعيل بن أمية، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة رضي الله عنه،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (قال الله: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره).
[2150]
107 - باب: بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئة.
واشترى ابن عمر راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه، يوفيها صاحبها بالربذة.
وقال ابن عباس: قد يكون البعير خيرا من البعيرين.
واشترى رافع بن خديج بعيرا ببعيرين فأعطاه أحدهما، وقال: آتيك بالآخر غدا رهوا إن شاء الله.
وقال ابن المسيب: لا ربا في الحيوان: البعير بالبعيرين والشاة بالشاتين إلى أجل.
وقال ابن سيرين: لا بأس بعير ببعيرين نسيئة.
2115 - حدثنا سليمان ن حرب: حدثنا حماد بن زيد، عن ثابت، عن أنس رضي الله عنه قال:
كان في السبي صفية، فصارت إلى دحية الكلبي، ثم صارت إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
[ 364]
108 - باب: بيع الرقيق.
2116 - حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب، عن الزهري قال: أخبرني ابن محيريز: أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه أخبره:
أنه بينما هو جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إنا نصيب سبيا، فنحب الأثمان، فكيف ترى في العزل؟ فقال: (أو إنكم تفعلون ذلك؟ لا عليكم أن لا تفعلوا ذلكم، فإنها ليست نسمة كتب الله أن تخرج إلا هي خارجة).
[2404، 3907، 4912، 6229، 6974]
109 - باب: بيع المدبر.
2117 - حدثنا ابن نمير: حدثنا وكيع: حدثنا إسماعيل، عن سلمة بن كهيل، عن عطاء، عن جابر رضي الله عنه قال:
باع النبي صلى الله عليه وسلم المدبر.
حدثنا قتيبة: حدثنا سفيان، عن عمرو: سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: باعه رسول الله