[2128، 2129، 2136]
3 - باب: السلم إلى من ليس عنده أصل.
2128/2129 - حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا عبد الواحد: حدثنا الشيباني: حدثنا محمد بن أبي المجالد قال:
بعثني عبد الله بن شداد وأبو بردة إلى عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما، فقالا: سله، هل كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يسلفون في الحنطة؟ قال عبد الله: كنا نسلف نبيط أهل الشأم في الحنطة والشعير والزيت، في كيل معلوم، إلى أجل معلوم. قلت: إلى من كان أصله عنده؟ قال: ما كنا نسألهم عن ذلك. ثم
بعثاني إلى عبد الرحمن بن أبزى، فسألته فقال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسلفون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم نسألهم:
ألهم حرث أم لا.
(2129) - حدثنا إسحاق: حدثنا خالد بن عبد الله، عن الشيباني، عن محمد بن أبي مجالد: بهذا، وقال فنسلفهم في الحنطة والشعير. وقال عبد الله بن الوليد، عن سفيان: حدثنا الشيباني وقال: والزيت، حدثنا قتيبة: حدثنا جرير، عن الشيباني وقال: في الحنطة والشعير والزبيب.
[ 2127]
2130 - حدثنا آدم: حدثنا شعبة: أخبرنا عمرو قال: سمعت أبا البختري الطائي قال:
سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن السلم في النخل؟ قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يؤكل منه، وحتى يوزن. فقال الرجل: وأي شيء يوزن، قال رجل إلى جانبه حتى يحرز.
وقال معاذ: حدثنا شعبة، عن عمرو: قال أبو البختري: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما: نهى النبي صلى الله عليه وسلم، مثله..
[2131، 2132، وانظر: 1415]
4 - باب: السلم في النخل.
2131/2132 - حدثنا أبو الوليد: حدثنا شعبة، عن عمرو، عن أبي البختري قال:
سألت ابن عمر رضي الله عنهما، عن السلم في النخل، فقال: نهي عن بيع النخل حتى يصلح، وعن بيع الورق نساء بناجز.
وسألت ابن عباس عن السلم في النخل، فقال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يؤكل منه، أو يأكل منه، وحتى يوزن.