عن غلته أو ضريبته.
[ 1996]
18 - باب: خراج الحجام.
2158/2159 - حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا وهيب: حدثنا ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام.
(2159) - حدثنا مسدد: حدثنا يزيد بن زريع، عن خالد، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجره، ولو علم كراهية لم يعطه.
[ 1997]
2160 - حدثنا أبو نعيم: حدثنا مسعر، عن عمرو بن عامر قال: سمعت أنسا رضي الله عنه يقول:
كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتجم، ولم يكن يظلم أحدا أجره.
19 - باب: من كلم موالي العبد أن يخففوا عنه من خراجه.
2161 - حدثنا آدم: حدثنا شعبة، عن حميد الطويل، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال:
دعا النبي صلى الله عليه وسلم غلاما حجاما فحجمه، وأمر له بصاع أو صاعين، أو مد أو مدين، وكلم فيه، فخفف من ضريبته.
[ 1996]
20 - باب: كسب البغي والإماء.
وكره إبراهيم أجر النائحة والمغنية.
وقول الله تعالى: {ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم} /النور: 33/. فتياتكم: إماؤكم.
2162 - حدثنا قتيبة بن سعيد، عن مالك، عن ابن شهاب، عن أبي بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن.
[ 2122]
2163 - حدثنا مسلم بن إبراهيم: حدثنا شعبة، عن محمد بن جحادة، عن أبي حازم، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: