9 - باب: بيع المدبر.
2397 - حدثنا آدم بن أبي إياس: حدثنا شعبة: حدثنا عمرو بن دينار: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال:
أعتق رجل منا عبدا له عن دبر، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم به فباعه.
قال جابر: مات الغلام عام أول.
[ 2034]
10 - باب: بيع الولاء وهبته.
2398 - حدثنا أبو الوليد: حدثنا شعبة قال: أخبرني عبد الله بن دينار: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول:
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته.
[6375]
2399 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة: حدثنا جرير، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة رضي الله عنها قالت:
اشتريت بريرة، فاشترط أهلها ولاءها، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: (أعتقيها، فإن الولاء لمن أعطى الورق). فأعتقتها، فدعاها النبي صلى الله عليه وسلم فخيرها من زوجها، فقالت: لو أعطاني كذا وكذا ما ثبت عنده، فاختارت نفسها.
[ 444]
11 - باب: إذا أسر أخو الرجل، أو عمه، هل يفادى إذا كان مشركا.
وقال أنس: قال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم: فاديت نفسي وفاديت عقيلا. [ 411] وكان علي له نصيب في تلك الغنيمة التي أصاب من أخيه عقيل وعمه عباس.
2400 - حدثنا إسماعيل بن عبد الله: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة، عن موسى عن ابن شهاب قال: حدثني أنس رضي الله عنه:
أن رجالا من الأنصار، استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ائذن لنا فنترك لابن أختنا عباس فداءه، فقال: (لا تدعون منه درهما).
[2883، 3793]
12 - باب: عتق المشرك.