عنوان الكتاب: صحيح البخاري المجلد الأول

فضربه بالدرة ويتلو عمر: {فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا}. فكاتبه.

2421 - وقال الليث: حدثني يونس، عن ابن شهاب: قال عروة: قالت عائشة رضي الله عنها:

 إن بريرة دخلت عليها تستعينها في كتابتها، وعليها خمسة أواق، نجمت عليها في خمس سنين، فقالت لها عائشة ونفست فيها: أرأيت إن عددت لهم عدة واحدو، أيبيعك أهلك فأعتقك، فيكون ولاؤك لي؟ فذهبت بريرة إلى أهلها، فعرضت ذلك عليهم، فقالوا: لا، إلا أن يكون لنا الولاء، قالت عائشة فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اشتريها فأعتقيها، فإنما الولاء لمن أعتق). ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل، شرط الله أحق وأثق).

[ 444]

22 - باب: ما يجوز من شروط المكاتب، ومن اشترط شرطا ليس في كتاب الله.

فيه ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

2422 - حدثنا قتيبة: حدثنا الليث، عن ابن شهاب، عن عروة:

 أن عائشة رضي الله عنها أخبرته: أن بريرة جاءت تستعينها في كتابتها، ولم تكن قضت من كتابتها شيئا، قالت لها عائشة: ارجعي إلى أهلك، فإن حبوا: أن أقضي عنك كتابتك ويكون ولاءك لي فعلت. فذكرت ذلك بريرة لأهلها فأبوا، وقالوا: إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل، ويكون ولاؤك لنا، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ابتاعي، فأعتقي، فإنما الولاء لمن أعتق). قال: ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (ما بال أناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له، وإن شرط مائة مرة، شرط الله أحق وأوثق).

[ 444]

 

2423 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال:

 أرادت عائشة أم المؤمنين أن تشتري جارية لتعتقها، فقال أهلها: على أن ولاءها لنا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يمنعك ذلك، فإنما الولاء لمن أعتق).

[ 2048]

 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

1035