وقول الله تعالى: {ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا} /النور: 4، 5/.
وجلد عمر أبا بكرة وشبل بن معبد ونافعا بقذف المغيرة، ثم استتابهم، وقال: من تاب قبلت شهادته.
وأجازه عبد الله بن عتبة، وعمر بن العزيز، وسعيد بن جبير، وطاوس، ومجاهد، والشعبي، وعكرمة، والزهري، ومحارب بن دثار، وشريح، ومعاوية بن قرة.
وقال أبو الزناد: الأمر عندنا بالمدينة: إذا رجع القاذف عن قوله، فاستغفر ربه، قبلت شهادته.
وقال الشعبي وقتادة: إذا أكذب نفسه جلد، وقبلت شهادته.
وقال الثوري: إذا جلد العبد ثم أعتق جازت شهادته، وإن استقضي المحدود فقضاياه جائزة.
وقال بعض الناس: لا تجوز شهادة القاذف وإن تاب، ثم قال: لا يجوز نكاح بغير شاهدين، فإن تزوج بشهادة محدودين جاز، وإن تزوج بشهادة عبدين لم يجز، وأجاز شهادة المحدود والعبد والأمة لرؤية هلال رمضان.
وكيف تعرف توبته.
وقد نفى النبي صلى الله عليه وسلم الزاني سنة. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كلام كعب بن مالك وصاحبيه حتى مضى خمسون ليلة.
[ 4156].
2505 - حدثنا إسماعيل قال: حدثني ابن وهب، عن يونس. قال الليث: حدثني يونس، عن ابن شهاب: أخبرني عروة بن الزبير:
أن امرأة سرقت في غزوة الفتح، فأتي بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أمر فقطعت يدها، قالت عائشة: فحسنت توبتها وتزوجت، وكانت تأتي بعد ذلك، فأرفع حاجتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
[3288، 3526، 4053، 6405، 6406، 6415]
2506 - حدثنا يحيى بن بكير: حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله، عن زيد بن خالد رضي الله عنه،
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه أمر فيمن زنى ولم يحصن بجلد مائة، وتغريب عام.
[ 2190]
9 - باب: لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد.
2507 - حدثنا عبدان: أخبرنا عبد الله: أخبرنا أبو حيان التيمي، عن الشعبي، عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: