يبالي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (من حلف على يمين، يستحق بها مالا، وهو فيها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان). فأنزل الله تصديق ذلك، ثم اقترأ هذه الآية.
[ 2229]
21 - باب: إذا ادعى أو قذف، فله أن يلتمس البينة، وينطلق لطلب البينة.
2526 - حدثنا محمد بن بشار: حدثنا ابن أبي عدي، عن هشام: حدثنا عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما:
أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (البينة أو حد في ظهرك). فقال: يا رسول الله، إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا، ينطلق يلتمس البينة؟ فجعل يقول: (البينة وإلا حد في ظهرك). فذكر حديث اللعان.
[4470، 5001]
22 - باب: اليمين بعد العصر.
2527 - حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا جرير بن عبد الحميد، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بطريق يمنع منه ابن السبيل، ورجل بايع رجلا لا يبايعه إلا للدنيا، فإن أعطاه ما يريد وفى له، وإلا لم يف له، ورجل ساوم رجلا بسلعة بعد العصر، فحلف بالله لقد أعطى بها كذا وكذا، فأخذها).
[ 2230]
23 - باب: يحلف المدعى عليه حيثما وجبت عليه اليمين، ولا يصرف من موضع إلى غيره.
قضى مروان باليمين على زيد بن ثابت على المنبر، فقال: أحلف له مكاني، فجعل زيد يحلف، وأبى أن يحلف على المنبر، فجعل مروان يعجب منه.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (شاهداك أو يمينه). [ 2525]. فلم يخص مكانا دون مكان.
2528 - حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا عبد الواحد، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن ابن مسعود رضي الله عنه،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من حلف على يمين ليقتطع بها مالا، لقي الله وهو عليه غضبان).
[ 2229]
24 - باب: إذا تسارع قوم إلى اليمين.