أن عمر بن الخطاب حمل على فرس في سبيل الله، فوجده يباع، فأراد أن يبتاعه، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (لا تبتعه، ولا تعد في صدقتك).
[ 1418]
2841 - حدثنا إسماعيل: حدثني مالك، عن زيد بن أسلم، عن أبيه قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول:
حملت على فرس في سبيل الله، فابتاعه أو فأضاعه الذي كان عنده، فأردت أن أشتريه، وظننت أنه بائعه برخص، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (لا تشتره وإن بدرهم، فإن العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه).
[ 1419]
136 - باب: الجهاد بإذن الأبوين.
2842 - حدثنا آدم حدثنا شعبة: حدثنا حبيب بن أبي ثابت قال: سمعت أبا العباس الشاعر، وكان لا يتهم في حديثه، قال: سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول:
جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد، فقال: (أحي والداك). قال: نعم، قال: (ففيهما فجاهد).
[5627]
137 - باب: ما قيل في الجرس ونحوه في أعناق الإبل.
2843 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عباد بن تميم: أن أبا بشير الأنصاري رضي الله عنه أخبره:
أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، قال عبد الله: حسبت أنه قال: والناس في مبيتهم، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا: (أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر - أو قلادة - إلا قطعت).
138 - باب: من اكتتب في جيش فخرجت امرأته حاجة، وكان له عذر، هل يؤذن له.
2844 - حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا سفيان، عن عمرو، عن أبي معبد، عن ابن عباس رضي الله عنهما:
أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (لا يخلون رجل بامرأة، ولا تسافرن امرأة وإلا معها محرم). فقام رجل فقال: يا رسول الله، اكتتبت في غزوة كذا وكذا، وخرجت امرأتي حاجة، قال: (اذهب، فحج مع امرأتك).