عنوان الكتاب: صحيح البخاري المجلد الأول

معنا، فأقمنا معه حتى قدمنا جميعا، فوافقنا النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر، فأسهم لنا، أو قال: فأعطانا منها، وما قسم لأحد غاب عن فتح خيبر منها شيئا، إلا لمن شهد معه، إلا أصحاب سفينتنا مع جعفر وأصحابه، قسم لهم معهم.

[3663، 3990 - 3992]

2968 - حدثنا علي: حدثنا سفيان: حدثنا محمد بن المنكدر: سمع جابرا رضي الله عنه قال:

 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لو قد جاءني مال البحرين لقد أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا). فلم يجيء حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاء مال البحرين، أمر أبو بكر مناديا فنادى: من كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم دين أو عدة فليأتنا، فأتيته فقلت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي كذا وكذا، فحثا لي ثلاثا. وجعل سفيان

يحثو بكفيه جميعا، ثم قال لنا: هكذا قال ابن المنكدر.

وقال مرة: فأتيت أبا بكر فسألت فلم يعطني، ثم أتيته فلم يعطني، ثم أيته الثالثة، فقلت: سألتك فلم تعطني، ثم سألتك فلم تعطني، ثم سألتك فلم تعطني، فإما أن تعطيني، وإما أن تبخل عني، قال: قلت تبخل عني؟ ما منعتك من مرة إلا وأنا أريد أن أعطيك.

قال سفيان: وحدثنا عمرو، عن محمد بن علي، عن جابر: فحثا لي حيثة وقال: عدها، فوجدتها خمسمائة، قال: فخذ مثلها مرتين. وقال: يعني ابن المنكدر: وأي داء أدوأ من البخل.

[ 2174]

2969 - حدثنا مسلم بن إبراهيم: حدثنا قرة: حدثنا عمرو بن دينار، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال:

 بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم غنيمة بالجعرانة، إذ قال له رجل: اعدل، فقال له: (لقد شقيت إن لم أعدل).

 16 - باب: ما من النبي صلى الله عليه وسلم على الأسارى من غير أن يخمس.

2970 - حدثنا إسحاق بن منصور: أخبرنا عبد الرزاق: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن محمد بن جبير، عن أبيه رضي الله عنه:

 أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أسارى بدر: (لو كان المطعم بن عدي حيا، ثم كلمني في هؤلاء النتنى، لتركتهم له).

[3799]

 17 - باب: ومن الدليل على أن الخمس للإمام، وأنه يعطي بعض قرابته دون بعض: ما قسم النبي




إنتقل إلى

عدد الصفحات

1035