عنوان الكتاب: صحيح البخاري المجلد الأول

ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد، تحيض فيه، فإذا أصابه شيء من دم، قالت بريقها، فقصعته بظفرها.

12 - باب: الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض.

307 - حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن حفصة، قال أبو عبد الله: أو هشام بن حسان، عن حفصة، عن أم عطية، عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت:

 كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا، ولا نكتحل، ولا نتطيب، ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، وقد رخص لنا عند الطهر، إذا اغتسلت إحدانا من محيضها، في نبذة من كست أظفار، وكنا ننهى عن اتباع الجنائز.

قال: رواه هشام بن حسان، عن حفصة، عن أم عطية، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

[1219، 1220، 5026 - 5028].

13 - باب: دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض، وكيف تغتسل، وتأخذ فرصة ممسكة، فتتبع أثر الدم.

308 - حدثنا يحيى قال: حدثنا ابن عيينة، عن منصور بن صفية، عن أمه، عن عائشة:

 أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيض. فأمرها كيف تغتسل، قال: (خذي فرصة من مسك فتطهري بها). قالت: كيف أتطهر؟ قال: (تطهري بها) قالت: كيف؟ قال: (سبحان الله، تطهري). فاجتبذتها إلي، فقلت: تتبعي بها أثر الدم.

[309، 6924].

14 - باب: غسل المحيض.

309 - حدثنا مسلم قال: حدثنا وهيب: حدثنا منصور، عن أمه، عن عائشة: أن امرأة من الأنصار، قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: كيف أغتسل من المحيض؟ قال: (خذي فرصة ممسكة، فتوضئي ثلاثا). ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم استحيا، فأعرض بوجهه، أو قال: (توضئي بها). فأخذتها فجذبتها، فأخبرتها بما يريد النبي صلى الله عليه وسلم.

[ر: 308].

15 - باب: امتشاط المرأة عند غسلها من المحيض.

310 - حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا إبراهيم: حدثنا ابن شهاب، عن عروة: أن عائشة قالت:

 أهللت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فكنت ممن تمتع ولم يسق الهدي، فزعمت أنها حائض، ولم تطهر حتى دخلت ليلة عرفة، فقالت: يا رسول الله، هذه ليلة عرفة، وإنما كنت تمتعت بعمرة؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: (انقضي رأسك، وامتشطي وأمسكي عن عمرتك).




إنتقل إلى

عدد الصفحات

1035