بينا أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، مضطجعة في حميلة، حضت فانسللت، فأخذت ثياب حيضتي، فقال: (أنفست). فقلت: نعم، فدعاني، فاضطجعت معه في الخميلة.
[ر: 294].
23 - باب: شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين، ويعتزلن المصلى.
318 - حدثنا محمد، هو ابن سلام، قال: أخبرنا عبد الوهاب، عن أيوب، عن حفصة قالت:
كنا نمنع عواتقنا أن يخرجن في العيدين، فقدمت امرأة، فنزلت قصر بني خلف، فحدثت عن أختها، وكان زوج أختها غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثنتي عشرة، وكانت أختي معه في ست، قالت: كنا نداوي الكلمى، ونقوم على المرضى، فسألت أختي النبي صلى الله عليه وسلم: أعلى إحدانا بأس، إذا لم يكن لها جلباب، أن لا تخرج؟ قال: (لتلبسها صاحبتها من جلبابها، ولتشهد الخير، ودعوة المسلمين). فلما قدمت أم عطية، سألتها: أسمعت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: بأبي، نعم، وكانت لا تذكره إلا قالت بأبي، سمعته يقول: (يخرج العواتق، وذوات الخدور، أو العواتق ذوات الخدور، والحيض، وليشهدن الخير، ودعوة المؤمنين، ويعتزل الحيض المصلى). قالت حفصة: فقلت: الحيض؟ فقالت: أليس تشهد عرفة، كذا وكذا.
[344، 928، 931، 937، 938، 1569].
24 - باب: إذا حاضت في شهر ثلاث حيض، وما يصدق النساء في الحيض والحمل، فيما يمكن من الحيض.
لقول الله تعالى: {ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن} /البقرة: 228/.
ويذكر عن علي وشريح: إن امرأة جاءت ببينة من بطانة أهلها، ممن يرضى دينه، أنها حاضت ثلاثا في شهر، صدقت، وقال عطاء: اقراؤها ما كانت. وبه قال إبراهيم. وقال عطاء: الحيض يوم إلى خمس عشرة. وقال معتمر، عن أبيه: سألت ابن سيرين، عن المرأة ترى الدم، بعد قرئها بخمسة أيام؟ قال: النساء أعلم بذلك.
319 - حدثنا أحمد بن أبي رجاء قال: حدثنا أبو أسامة قال: سمعت هشام بن عروة قال: أخبرني أبي، عن عائشة:
أن فاطمة بنت أبي حبيش، سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت: إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال: (لا، إن ذلك عرق، ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي).
[ر: 226]