الصلاة وليس معهم ماء، فصلوا، فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله آية التيمم، فقال أسيد بن حضير لعائشة: جزاك الله خيرا، فوالله ما نزل بك أمر تكرهينه، إلا جعل الله ذلك لك وللمسلمين فيه خيرا.
[ر: 327].
2 - باب: التيمم في الحضر، إذا لم يجد الماء وخاف فوت الصلاة.
وبه قال عطاء، وقال الحسن، في المريض عنده الماء، ولا يجد من يناوله: يتيمم. وأقبل ابن عمر من أرضه بالجرف، فحضرت العصر بمربد النعم فصلى، ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة، فلم يعد.
330 - حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث، عن جعفر بن ربيعة، عن الأعرج قال: سمعت عميرا، مولى ابن عباس، قال:
أقبلت أنا وعبد الله بن يسار، مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، حتى دخلنا على أبي جهيم بن الحارث بن الصمة الأنصاري، فقال أبو الجهيم: أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل، فلقيه رجل فسلم عليه، فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أقبل على الجدار، فمسح بوجهه ويديه، ثم رد عليه السلام.
3 - باب: المتيمم هل ينفخ فيهما.
331 - حدثنا آدم قال: حدثنا شعبة: حدثنا الحكم، عن ذر، عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى، عن أبيه قال:
جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال: إني أجنبت فلم أصب الماء، فقال عمار بن ياسر لعمر بن الخطاب: أما تذكر أنا كنا في سفر أنا وأنت، فأا أنت فلم تصل، وأما أنا فتمعكت فصليت، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (إنما كان يكفيك هكذا). فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض، ونفخ فيهما، ثم مسح بهما وجهه وكفيه.
[332 - 336، وانظر: 338].
4 - باب: التيمم للوجه والكفين.
332/336 - حدثنا حجاج قال: أخبرنا شعبة: أخبرني الحكم، عن ذر، عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى، عن أبيه:
قال عمار بهذا، وضرب شعبة بيديه الأرض، ثم أدناهما من فيه، ثم مسح وجهه وكفيه.
وقال النضر: أخبرنا شعبة، عن الحكم قال: سمعت ذرا يقول: عن ابن عبد الرحمن بن أبزى. قال الحكم: