4257 - حدثنا إسحاق: حدثنا روح: حدثنا شبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد:
{والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا}. قال: كانت هذه العدة، تعتد عند أهل زوجها واجب، فأنزل الله: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف}. قال: جعل الله لها تمام السنة سبعة أشهر وعشرين ليلة وصية، إن شاءت سكنت في وصيتها، وإن شاءت خرجت، وهو قول الله تعالى: {غير أخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم}. فالعدة كما هي واجب عليها. زعم ذلك مجاهد.
وقال عطاء: قال ابن عباس: نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها، فتعتد حيث شاءت، وهو قول الله تعالى: {غير إخراج}. قال عطاء: إن شاءت اعتدت عند أهله وسكنت في وصيتها، وإن شاءت خرجت، لقول الله تعالى: {فلا جناح عليكم فيما فعلن}. قال عطاء: ثم جاء الميراث، فنسخ السكنى، فتعتد حيث شاءت، ولا سكنى لها.
وعن محمد بن يوسف: حدثنا ورقاء، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد: بهذا.
وعن ابن أبي نجيح، عن عطاء، عن ابن عباس قال: نسخت هذه الآية عدتها في أهلها، فتعتد حيث شاءت، لقول الله: {غير إخراج}. نحوه.
[5029]
4258 - حدثنا حبان: حدثنا عبد الله: أخبرنا عبد الله بن عون، عن محمد بن سيرين قال:
جلست إلى مجلس فيه عظم من الأنصار، وفيهم عبد الرحمن بن أبي ليلى، فذكرت حديث عبد الله بن عتبة في شأن سبيعة بنت الحارث، فقال عبد الرحمن: ولكن عمه كان يقول ذلك، فقلت: إني لجريء إن كذبت على رجل في جانب الكوفة، ورفع صوته، قال: ثم خرجت فلقيت مالك بن عامر، أو مالك بن عوف، قلت: كيف كان قول ابن مسعود في المتوفى عنها زوجها وهي حامل؟ فقال: قال ابن مسعود: أتجعلون عليها التغليظ، ولا تجعلون لها الرخصة؟ أنزلت سورة النساء القصرى بعد الطولى.
وقال أيوب، عن محمد: لقيت أبا عطية مالك بن عامر.
[4626 مكرر]
44 - باب: {حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى} /238/.
4259 - حدثنا عبد الله بن محمد: حدثنا يزيد: أخبرنا هشام، عن محمد، عن عبيدة، عن علي رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم.