20 - باب: لا يتزوج أكثر من أربع.
لقوله: {مثنى وثلاث ورباع} /النساء: 2/: وقال علي بن الحسين عليهما السلام: يعني مثنى أو ثلاث أو رباع.
وقوله جل ذكره: {أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع} /فاطر: 1/: يعني مثنى أو ثلاث أو رباع.
4810 - حدثنا محمد: أخبرنا عبدة، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة: {وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى}. قالت: اليتيمة تكون عند الرجل وهو وليها، فيتزوجها على مالها، ويسيء صحبتها، ولا يعدل في مالها، فليتزوج ما طاب له من النساء سواها، مثنى وثلاث ورباع.
[2362]
21 - باب: {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم] / النساء: 23/
ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب.
4811 - حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عمرة بنت عبد الرحمن:
أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها، وأنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة، قالت: فقلت: يا رسول الله، هذا رجل يستأذن في بيتك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (أراه فلانا). لعم حفصة من الرضاعة، قالت عائشة: لو كان فلانا حيا - لعمها من الرضاعة - دخل علي؟ فقال: (نعم، الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة).
[2503]
4812 - حدثنا مسدد: حدثنا يحيى، عن شعبة، عن قتادة، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس قال:
قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: ألا تتزوج ابنة حمزة ؟ قال: (أنها ابنة أخي من الرضاعة).
وقال بشر بن عمر: حدثنا شعبة: سمعت قتادة: سمعت جابر بن زيد: مثله.
[2502]
4813 - حدثنا الحكم بن نافع: أخبرنا شعيب، عن الزهري قال: أخبرني عروة بن الزبير: أن زينب بنت أبي سلمة أخبرته:
أن أم حبيبة بنت أبي سفيان أخبرتها: أنها قالت: يارسول الله، انكح أختي بنت أبي سفيان، فقال: (أوتحبين ذلك). فقلت: نعم، لست لك بمخلية، وأحب من شاركني في الخير أختي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (إن ذلك لا يحل لي). قلت: فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة؟ قال: (بنت أم سلمة). قلت: نعم، فقال: (لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، أنها لابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن).