عنوان الكتاب: صحيح البخاري المجلد الثاني

قال عروة: وثويبة مولاة لأبي لهب، كان أبو لهب أعتقها، فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مات أبو لهب أريه بعض أهله بشرحيبة، قال له: ماذا لقيت؟ قال أبو لهب: لم ألق بعدكم غير أني سقيت في هذه بعتاقتي ثويبة.

[4817، 4818، 4831، 5057]

22 - باب: من قال لا رضاع بعد حولين.

لقوله تعالى: {حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة}. /البقرة: 233/

وما يحرم من قليل الرضاع ومن كثيره

4814 - حدثنا أبو الوليد: حدثنا شعبة، عن الأشعث، عن أبيه، عن مسروق، عن عائشة رضي الله عنها:

 أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها رجل، فكأنه تغير وجهه، كأنه كره ذلك، فقالت: إنه أخي، فقال (انظرن من إخوانكن، فإنما الرضاعة من المجاعة).

[2504]

 23 - باب: لبن الفحل.

4815 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة:

 أن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها، وهوعمها من الرضاعة، بعد أن نزل الحجاب، فأبيت أن آذن له، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعت، فأمرني أن آذن له.

[2501]

 24 - باب: شهادة المرضعة.

4816 - حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم: أخبرنا أيوب، عن عبد الله بن أبي مليكة قال: حدثني عبيد بن أبي مريم، عن عقبة ابن الحارث قال: وقد سمعته من عقبة لكني لحديث عبيد أحفظ، قال:  تزوجت امرأة فجاءتنا امراة سوداء، فقال: أرضعتكما، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: تزوجت فلانة بنت فلان، فجاءتنا امراة سوداء فقالت لي: إني قد أرضعتكما، وهي كاذبة فأعرض عني، فأتيته من قبل وجهه، قلت: إنها كاذبة، قال: (كيف بها وقد زعمت أنها قد أرضعتكما، دعها عنك). وأشار إسماعيل بإصبعيه السبابة والوسطى، يحكي أيوب.

[88]

25 - باب: ما يحل من النساء وما يحرم.

وقوله تعالى: {حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخوتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات




إنتقل إلى

عدد الصفحات

950