قلت: لست لك بمخلية، وأحب من شركني فيك أختي، قال: (إنها لا يحل لي). قلت: بلغني أنك تخطب، قال: (ابنة أم سلمة). قلت: نعم، قال: (لو لم تكن ربيبتي ما حلت لي، أرضعتني وأباها ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن).
وقال الليث: حدثنا هشام: درة بنت أبي سلمة.
[4813].
27 - باب: {وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف}./النساء: 23/.
4818 - حدثنا عبد الله بن يوسف: حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب: أن عروة عن الزبير أخبره: أن زينب بنت أبي سلمة أخبرته:
أن أم حبيبة قالت: قلت: يا رسول الله، انكح أختي بنت أبي سفيان، قال: (وتحبين). قلت: نعم، لست لك بمخلية، وأحب من شاركني في خير أختي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (إن ذلك لا يحل لي). قلت:يا رسول الله، فوالله أنا لنتحدث أنك تريد أن تنكح درة بنت أبي سلمة، قال: (بنت أم سلمة). فقلت: نعم، قال: (فوالله لو لم تكن في حجري ما حلت لي، أنها لابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن).
[4813].
28 - باب: لاتنكح المرأة على عمتها.
4819/4821 - حدثنا عبدان: أخبرنا عبد الله: أخبرنا عاصم، عن الشعبي:
سمع جابرا رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها.
وقال داود وابن عون، عن الشعبي، عن أبي هريرة.
(4820) - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها).
(4821) - حدثنا عبدان: أخبرنا عبد الله قال: أخبرني يونس، عن الزهري قال: حدثنا قبيصة بن ذؤيب:
أنه سمع أبا هريرة يقول: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها، والمرأة وخالتها. فنرى خالة أبيها بتلك المنزلة، لأن عروة حدثني عن عائشة قالت: حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب.