عنوان الكتاب: صحيح البخاري المجلد الثاني

29 - باب: الشغار.

4822 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما:

 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار. والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته، ليس بينهما صداق.

[6559]

30 - باب: هل للمرأة أن تهب نفسها لأحد.

4823 - حدثنا محمد بن سلام: حدثنا ابن فضيل: حدثنا هشام، عن أبيه قال:

 كانت خولة بنت حكيم من اللائي وهبن أنفسهن للنبي صلى الله عليه وسلم، فقالت عائشة: أما تستحي المرأة أن تهب نفسها للرجل، فلما نزلت: {ترجئ من تشاء منهن}. قلت: يا رسول الله، ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. رواه أبو سعيد المؤدب، ومحمد بن بشر، وعبدة، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة، يزيد بعضهم على بعض.

[4510]

31 - باب: نكاح المحرم.

4824 - حدثنا مالك بن إسماعيل: أخبرنا ابن عيينة: أخبرنا عمرو: حدثنا جابر بن زيد قال:

 أنبأنا ابن عباس رضي الله عنهما: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم.

[1740]

 32 - باب: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة آخرا.

4825 - حدثنا مالك بن إسماعيل: حدثنا ابن عيينة: أنه سمع الزهري يقول: أخبرني الحسن بن محمد بن علي، وأخوه عبد الله، عن أبيهما:

 أن عليا رضي الله عنه قال لابن عباس: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية، زمن خيبر.

[3979]

4826 - حدثنا محمد بن بشار: حدثنا غندر: حدثنا شعبة، عن أبي جمرة قال:

 سمعت ابن عباس: يسأل عن متعة النساء فرخص، فقال له مولى له: إنما ذلك في الحال الشديد وفي النساء قلة ؟ أونحوه، فقال ابن عباس: نعم

4827 - حدثنا علي: حدثنا سفيان: قال عمرو، عن الحسن بن محمد،

عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع قالا: كنا في جيش، فأتانا رسول رسول الله صلى الله عليه




إنتقل إلى

عدد الصفحات

950