29 - باب: الشغار.
4822 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار. والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته، ليس بينهما صداق.
[6559]
30 - باب: هل للمرأة أن تهب نفسها لأحد.
4823 - حدثنا محمد بن سلام: حدثنا ابن فضيل: حدثنا هشام، عن أبيه قال:
كانت خولة بنت حكيم من اللائي وهبن أنفسهن للنبي صلى الله عليه وسلم، فقالت عائشة: أما تستحي المرأة أن تهب نفسها للرجل، فلما نزلت: {ترجئ من تشاء منهن}. قلت: يا رسول الله، ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. رواه أبو سعيد المؤدب، ومحمد بن بشر، وعبدة، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة، يزيد بعضهم على بعض.
[4510]
31 - باب: نكاح المحرم.
4824 - حدثنا مالك بن إسماعيل: أخبرنا ابن عيينة: أخبرنا عمرو: حدثنا جابر بن زيد قال:
أنبأنا ابن عباس رضي الله عنهما: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم.
[1740]
32 - باب: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة آخرا.
4825 - حدثنا مالك بن إسماعيل: حدثنا ابن عيينة: أنه سمع الزهري يقول: أخبرني الحسن بن محمد بن علي، وأخوه عبد الله، عن أبيهما:
أن عليا رضي الله عنه قال لابن عباس: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية، زمن خيبر.
[3979]
4826 - حدثنا محمد بن بشار: حدثنا غندر: حدثنا شعبة، عن أبي جمرة قال:
سمعت ابن عباس: يسأل عن متعة النساء فرخص، فقال له مولى له: إنما ذلك في الحال الشديد وفي النساء قلة ؟ أونحوه، فقال ابن عباس: نعم
4827 - حدثنا علي: حدثنا سفيان: قال عمرو، عن الحسن بن محمد،
عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع قالا: كنا في جيش، فأتانا رسول رسول الله صلى الله عليه