حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها، فقلت له: زوجتك وفرشتك وأكرمتك، فطلقتها، ثم جئت تخطبها، لا والله لا تعود إليك أبدا وكان رجلا لا بأس به، وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه، فأنزل الله هذه الآية: {فلا تعضلوهن} فقلت: الآن أفعل يا رسول الله، قال فزوجها إياه.
[4255]
38 - باب: إذا كان الولي هو الخاطب.
وخطب المغيرة بن شعبة امرأة هو أولى الناس بها، فأمر رجلا فزوجه.
وقال عبد الرحمن بن عوف لأم حكيم بنت قارظ: أتجعلين أمرك إلي ؟ قالت: نعم، فقال: قد تزوجتك.
وقال عطاء ليشهد أني قد نكحتك، أو ليأمر رجلا من عشيرتها.
وقال سهل: قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم: أهب لك نفسي، فقال رجل: أن لم يكن بها حاجة فزوجنيها.
[4833]
4838 - حدثنا ابن سلام: أخبرنا ابن معاوية: حدثنا هشام، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها في قوله:
{ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن}. إلى أخر الآية، قالت: هي اليتيمة تكون في حجر الرجل، قد شركته في ماله، فيرغب عنها أن يتزوجها، ويكره أن يزوجها غيره، فيدخل عليه في ماله، فيحبسها، فنهاهم الله عن ذلك.
[2362]
4839 - حدثنا أحمد بن المقدم: حدثنا فضيل بن سليمان: حدثنا أبو حازم: حدثنا سهل بن سعد:
كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم جلوسا، فجأته امرأة تعرض نفسها عليه، فخفض فيها النظر ورفعه، فلم يردها، فقال رجل من أصحابه: زوجنيها يا رسول الله، قال: (أعندك من شيء). قال: ما عندي من شيء، قال: (ولا خاتما من حديد). قال: ولا خاتم من حديد، ولكن أشق بردتي هذه لاعطيها النصف، وآخذ النصف، قال: (هل معك من القرآن شيء). قال:
نعم قال (اذهب فقد زوجتكها بما معك من القرآن).
[2186]
39 - باب: إنكاح الرجل ولده الصغار.
لقوله تعالى: {واللائي لم يحضن} /الطلاق: 4/. فجعل عدها ثلاث أشهر قبل البلوغ.
4841 - حدثنا محمد بن يوسف: حدثنا سفيان، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها: