عنوان الكتاب: صحيح البخاري المجلد الثاني

حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها، فقلت له: زوجتك وفرشتك وأكرمتك، فطلقتها، ثم جئت تخطبها، لا والله لا تعود إليك أبدا وكان رجلا لا بأس به، وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه، فأنزل الله هذه الآية: {فلا تعضلوهن} فقلت: الآن أفعل يا رسول الله، قال فزوجها إياه.

[4255]

 38 - باب: إذا كان الولي هو الخاطب.

وخطب المغيرة بن شعبة امرأة هو أولى الناس بها، فأمر رجلا فزوجه.

وقال عبد الرحمن بن عوف لأم حكيم بنت قارظ: أتجعلين أمرك إلي ؟ قالت: نعم، فقال: قد تزوجتك.

وقال عطاء ليشهد أني قد نكحتك، أو ليأمر رجلا من عشيرتها.

وقال سهل: قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم: أهب لك نفسي، فقال رجل: أن لم يكن بها حاجة فزوجنيها.

[4833]

4838 - حدثنا ابن سلام: أخبرنا ابن معاوية: حدثنا هشام، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها في قوله:

 {ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن}. إلى أخر الآية، قالت: هي اليتيمة تكون في حجر الرجل، قد شركته في ماله، فيرغب عنها أن يتزوجها، ويكره أن يزوجها غيره، فيدخل عليه في ماله، فيحبسها، فنهاهم الله عن ذلك.

[2362]

4839 - حدثنا أحمد بن المقدم: حدثنا فضيل بن سليمان: حدثنا أبو حازم: حدثنا سهل بن سعد:

 كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم جلوسا، فجأته امرأة تعرض نفسها عليه، فخفض فيها النظر ورفعه، فلم يردها، فقال رجل من أصحابه: زوجنيها يا رسول الله، قال: (أعندك من شيء). قال: ما عندي من شيء، قال: (ولا خاتما من حديد). قال: ولا خاتم من حديد، ولكن أشق بردتي هذه لاعطيها النصف، وآخذ النصف، قال: (هل معك من القرآن شيء). قال:

نعم قال (اذهب فقد زوجتكها بما معك من القرآن).

[2186]

 39 - باب: إنكاح الرجل ولده الصغار.

لقوله تعالى: {واللائي لم يحضن} /الطلاق: 4/. فجعل عدها ثلاث أشهر قبل البلوغ.

4841 - حدثنا محمد بن يوسف: حدثنا سفيان، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها:

 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

950