أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت ست سنين، وأدخلت عليه وهي بنت تسع، ومكثت عنده تسعا.
[3681]
40 - باب: تزويج الأب ابنته من الإمام.
وقال عمر: خطب النبي صلى الله عليه وسلم حفصة فأنكحته.
[3783]
4841 - حدثنا معلى بن أسد: حدثنا وهيب، عن هشام بن عروة، عن عائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت ست سنين، وبنى بها وهي بنت تسع سنين.
وقال هشام: وأنبئت أنها كانت عنده تسع سنين.
[3681]
41 - باب: السلطان ولي
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (زوجناكها بما معك من القرآن).
4842 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا ملك، عن أبي حازم، عن سهل ابن معاذ قال:
جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إني وهبت منك نفسي. فقامت طويلا، فقال رجل: زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة، قال: (هل عندك من شيء تصدقها) قال: ما عندي إلا إزاري، فقال: (إن أعطيتها إياه جلست لا إزار لك، فالتمس شيئا). فقال ما أجد شيئا، فقال: (التمس ولو خاتما من حديد). فلم يجد، فقال: (أمعك من القرآن شيء). قال: نعم، سورة كذا، سورة كذا، لسور سماها، فقال: (زوجناكها بما معك من القرأن).
[2186]
42 - باب: لا ينكح الأب وعيره البكر والثيب إلا برضاها.
4843 - حدثنا معاذ بن فضالة: حدثنا هشام، عن يحيى عن أبي سلمة، أن أبا هريرة حدثهم:
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن). قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: (أن تسكت).
[6567، 6769]
4844 - حدثنا عمرو بن الربيع بن طارق قال: أخبرنا الليث، عن ابن أبي مليكة، عن أبي عمرو مولى عائشة،
عن عائشة أنها قالت: يا رسول الله، إن البكر تستحي؟ قال: (رضاها صمتها).