4847 - حدثنا أبو النعمان: حدثنا حماد بن يزيد، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد رضي الله عنه:
أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فعرضت عليه نفسها، فقال: (ما لي اليوم من النساء من حاجة). فقال رجل: يا رسول الله زوجنيها، قال: (ما عندك). قال: ما عندي شيء، قال: (أعطها ولو خاتم من حديد). قال: ما عندي شيء، قال: (فما عندك من القرآن). قال: كذا وكذا، قال: (فقد ملكتكها بما معك من القرآن).
[2186]
46 - باب: لا يخطب من خطب أخيه حتى ينكح أويدع.
4848 - حدثنا مكي بن إبراهيم: حدثنا ابن جريج قال: سمعت نافعا يحدث:
أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول: (نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه، حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب).
[2032]
4849 - حدثنا يحيى بن بكير: حدثنا الليث، عن جعفر بن ربيعة، عن الأعرج قال:
قال أبو هريرة: يأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تجسسوا، ولا تحسسوا، ولا تباغضوا، وكونوا إخوانا، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك).
[4717، 5719، 6345]
47 - تفسير ترك الخطبة.
4850 - حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب، عن الزهري قال: أخبرني سالم ابن عبد الله: أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يحدث:
أن عمر بن الخطاب، حين تأيمت حفصة، قال عمر: لقيت أبا بكر الصديق، فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر، فلبثت ليالي ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقيني أبو بكر فقال: أنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت، إلا أني قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها، فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تركها لقبلتها.
تابعه يونس، وموسى بن عقبة، وابن أبي عتيق عن الزهري.
[3783]
48 - باب: الخطبة.