نحو ذلك، فلما دار إلى صفية قالت له مثل ذلك، فلما دار إلى حفصة قالت: يا رسول الله، ألا أسقيك منه؟ قال: (لا حاجة لي فيه). قالت: تقول سودة: والله لقد حرمناه، قلت لها: اسكتي.
[4918]
8 - باب: لا طلاق قبل النكاح.
وقول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا} /الأحزاب: 49/.
وقال ابن عباس: جعل الله الطلاق بعد النكاح.
ويروي عن ذلك عن علي وسعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، وأبي بكر ابن عبد الرحمن، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة، وأبان بن عثمان، وعلي ابن حسين، وشريح، وسعد بن جبير، والقاسم، وسالم، وطاوس، والحسن وعكرمة، وعطاء، وعامر بن سعد، وجابر بن زيد، ونافع بن جبير، ومحمد بن كعب، وسليمان بن يسار، ومجاهد، والقاسم بن عبد الرحمن، وعمرو بن هرم، والشعبي: أنها لا تطلق.
9 - باب: إذا قال لامرأته وهو مكره: هذه أختي، فلا شيء عليه.
قال التبي صلى الله عليه وسلم: (قال إبراهيم لسارة: هذه أختي، وذلك في ذات الله عز وجل).
[ر 2104]
10 - باب: الطلاق في الإغلاق والكره، والسكران والمجنون وأمرهما، والغلظ والنسيان في الطلاق والشرك وغيره.
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (الأعمال بالنية، ولكل امرئ ما نوى).
[1]
وتلا الشعبي: {لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا} /البقرة: 286/.
وما لا يجوز من إقرار الموسوس.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم للذي أقر على نفسه: (أبك جنون).
[4969]
وقال علي: بقر حمزة خواصر شارفي، فطفق النبي صلى الله عليه وسلم يلوم حمزة، فإذا حمزة قد ثمل محمرة عيناه، ثم قال حمزة: هل أنتم إلا عبيد لأبي، فعرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد ثمل، فخرج وخرجنا معه.