[3781]
وقال عثمان: ليس لمجنون ولا سكران طلاق.
وقال ابن عباس: طلاق السكران والمستكره ليس بجائز.
وقال عقبة بن عامر: لا يجوز طلاق الموسوس.
وقال عطاء: إذا بدا بالطلاق فله شرطه.
وقال نافع: طلق رجل امرأته البتة إن خرجت، فقال ابن عمر: أن خرجت فقد بتت منه، وإن لم تخرج فليس بشيء.
وقال الزهري: فيمن قال: إن لم أفعل كذا وكذا فامرأتي طالق ثلاثا: يسأل عما قال وعقد عليه قلبه حين حلف بتلك اليمين؟ فإن سمى أجلا أراده وعقد عليه قلبه حين حلف، جعل ذلك في دينه وأمانته.
وقال إبراهيم: إن قال: لا حاجة لي فيك، نيته، وطلاق كل قوم بلسانهم.
وقال قتادة: إذا قال: إذا حملت فأنت طالق ثلاث يغشاها عند كل طهر مرة، فإن استبان حملها فقد بانت.
وقال الحسن: إذا قال: الحقي بأهلك، نيته.
وقال ابن عباس: الطلاق عن وطر، والعتاق ما أريد به وجه الله.
وقال الزهري: إن قال: ما أنت بامرأتي، نيته، وإن نوى طلاقا فهو ما نوى.
وقال علي: ألم تعلم أن القلم رفع عن ثلاثة، عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يدرك، وعن النائم حتى يستيقظ.
وقال علي: كل طلاق جائز، إلا طلاق المعتوه.
4968 - حدثنا مسلم بن إبراهيم: حدثنا هشام: حدثنا قتادة، عن زرارة بن أوفى، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
(إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها، ما لم تعمل أو تتكلم).
قال قتادة: إذا كلق في نفسه فليس بشيء.
[2391]
4969 - حدثنا أصبغ: أخبرنا ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب قال: أخبرني أبو سلمة، عن جابر، أن رجلا من أسلم أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فقال: أنه قد زنى، فأعرض عنه، فتنحى لشقه الذي أعرض، فشهد على نفسه أربع شهادات، فدعاه فقال: (هل بك جنون، هل أحصنت). قال: نعم، فأمر أن يرجم بالمصلى، فلما إذلقته الحجارة جمز حتى أدرك بالحرة فقتل.