وقال إبراهيم بن طهمان، عن خالد، عن عكرمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: (وطلقها).
وعن أيوب بن أبي تميمة، عن عكرمة، عن ابن عباس أنه قال: جاءت امرأة ثابت بن قيس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني لا أعتب على ثابت في دين ولا خلق، ولكني لا أطيقه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (فتردين عليه حديقته). قالت: نعم.
(4973) - حدثنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي: حدثنا قراد بن نوح: حدثنا جرير بن حازم، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ما أنقم على ثابت في دين ولا خلق، إلا أني أخاف الكفر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (فتردين عليه حديقته). قالت: نعم، فردت عليه، وأمره ففارقها.
حدثنا سليمان: حدثنا حماد، عن أيوب، عن عكرمة: أن جميلة، فذكر الحديث.
12 - باب: الشقاق، وهل يشير بالخلع عند الضرورة.
وقوله تعالى: {وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها} الآية /النساء: 35/.
4974 - حدثنا أبو الوليد: حدثنا الليث، عن ابن أبي مليكة، عن المسور ابن مخرمة قال:
سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (إن بني المغيرة استاذنوا في أن ينكح علي ابنتهم، فلا آذن)
[884]
13 - باب: لا يكون بيع الأمة طلاقها.
حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثني مالك، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن القاسم بن محمد، عن عائشة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت:
كان في بريرة ثلاث سنن: إحدى السنن أنها أعتقت فخيرت في زوجها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الولاء لمن أعتق). ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة تفور بلحم، فقرب إليه خبز وأدم من أدم البيت، فقال: (ألم أر البرمة فيها لحم). قالوا: بلى، ولكن ذلك اللحم تصدق به على بريرة، وأنت لا تأكل الصدقة. قال: (عليها صدقة، ولنا هدية).
[4809]
14 - باب: خيار الأمة تحت العبد.
4976/4978 - حدثنا أبو الوليد: حدثنا شعبة وهمام، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: رأيته عبدا، يعني زوج بريرة.
(4977) - حدثنا عبد الأعلى بن حماد: حدثنا وهيب: حدثنا أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس