[4609]
19 - باب: قول الله تعالى: {للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فأن فاؤوا فإن الله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم} /البقرة: 226، 227/.
فإن فاؤوا: رجعوا
4984 - حدثنا إسماعيل بن أبي أوبس: عن أخيه، عن سليمان، عن حميد الطويل: أنه سمع أنس بن مالك يقول:
آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه، وكانت أنفكت رجله، فأقام في مشربة له تسع وعشرين ثم نزل، فقالوا: يا رسول الله، آليت شهرا؟ فقال: (الشهر تسع وعشرون).
[371]
4985 - حدثنا قتيبة: حدثنا الليث: عن نافع: أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول في الإيلاء الذي سمى الله:
لا يحل لأحد بعد الأجل إلا أن يمسك بالمعروف أو يعزم الطلاق كما أمر الله عز وجل.
وقال لي إسماعيل: حدثني مالك، عن نافع، عن ابن عمر: إذا مضت أربعة أشهر: يوقف حتى يطلق، ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق.
ويذكر ذلك عن: عثمان، وعلي، وأبي الدرداء، وعائشة، واثني عشر رجلا، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
20 - باب: حكم المفقود في أهله وماله.
وقال ابن المسيب: إذا فقد في الصف عند القتال تربص امرأته سنة.
واشترى بن مسعود جارية، والتمس صاحبها سنة، فلم يجده، وفقد، فأخذ يعطي الدرهم والدرهمين، وقال: اللهم عن فلان، فإن أتى فلان فلي وعلي،
وقال: هكذا فافعلوا باللقطة.
وقال الزهري في الأسير يعلم مكانه: لا تتزوج امرأته ولا يقسم ماله، فإذا انقطع خبره فسنته سنة المفقود.
4986 - حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن يزيد مولى المنبعث: أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ضالة الغنم، فقال: (خذها، لإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب) وسئل عن ضالة الإبل فغضب وأحمرت وجنتاه، وقال: (ما لك ولها، معها الحذاء والسقاء، تشرب الماء، وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها). وسئل عن اللقطة، فقال: (أعرف وكاءها وعفاصها، وعرفها سنة، فإن حاء