عنوان الكتاب: صحيح البخاري المجلد الثاني

كنا في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما غربت الشمس، قال لرجل: (انزل فاجدح لي). قال: يا رسول الله لو أمسيت، ثم قال: (انزل فاجدح). قال: يا رسول الله لو أمسيت، إن عليك نهارا، ثم قال: (انزل فاجدح). فنزل فجدح له في الثالثة، فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أومأ بيده إلى المشرق، فقال: (إذا رأيتم الليل قد أقبل من هاهنا، فقد أفطر الصائم).

[1839]

4992 - حدثنا عبد الله بن مسلمة: حدثنا يزيد بن زريع، عن سليمان التيمي، عن أبي عثمان، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال:

 قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يمنعن أحد منكم نداء بلال - أو قال آذانه - من سحوره، فإنما ينادي - أو قال يؤذن - ليرجع قائمكم وليس أن يقول - كأنه يعني - الصبح أو الفجر). وأظهر يزيد يديه، ثم مد أحدهما من الأخرى.

[596]

4993 - وقال الليث: حدثني جعفر بن ربيعة، عن عبد الرحمن بن هرمز:

 سمعت أبا هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مثل البخيل والمنفق، كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد، من لدن ثدييهما إلى تراقيهما، فأما المنفق: فلا ينفق شيئا إلا مادت على جلده، حتى تجن بنانه وتعفو أثره. (أما البخيل: فلا يريد إلا لزمت كل حلقة موضعها، فهو يوسعها فلا تتسع). ويشير بإصبعه إلى حلقه. [: 1375]

 23 - باب: اللعان.

وقول الله تعالى: {والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم - إلى قوله - من الصادقين} /النور: 6 - 9/.

فإذا قذف الأخرس امرأته، بكتابة أو إشارة أو بإيماء معروف، فهو كالمتكلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أجاز الإشارة في الفرائض وهو قول بعض أهل الحجاز وأهل العلم، وقال الله تعالى: {فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا} /مريم: 29/. وقال الضحاك: {إلا رمزا} /آل عمران: 14/: إشارة

وقال بعض الناس لا حد ولا لعان، ثم زعم أن الطلاق بكتاب أو إشارة أو إيماء جائز، وليس بين الطلاق والقذف فرق. فإن قال: القذف لا يكون إلا بكلام، قيل له: كذلك الطلاق لا يجوز إلا بكلام، وإلا بطل الطلاق والقذف، وكذلك العتق، وكذلك الأصم يلاعن.

وقال الشعبي وقتادة إذا قال أنت طالق، فأشار بأصابعه، تبين منه بإشارته.وقال إبراهيم: الأخرس إذا




إنتقل إلى

عدد الصفحات

950