[ر: 1952]
22 - باب: ذبائح أهل الكتاب وشحومها، من أهل الحرب وغيرهم.
وقوله تعالى: {اليوم أحِلَّ لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حِلٌّ لكم وطعامكم حِلٌّ لهم} /المائدة: 5/.
وقال الزُهري: لا بأس بذبيحة نصارى العرب، وإن سمعتَه يسمِّي لغير الله فلا تأكل، وإن لم تسمعه فقد أحلَّه الله لك وعلم كفرهم. ويُذكر عن عليٍّ نحوه.
وقال الحسن وإبراهيم: لا بأس بذبيحة الأقلف.
وقال ابن عباس: طعامهم: ذبائحهم.
5189 - حدثنا أبو الوليد: حدثنا شعبة، عن حميد بن هلال، عن عبد الله بن مُغَفَّل رضي الله عنه قال:
كنا محاصرين قصر خيبر، فرمى إنسان بجراب فيه شحم، فنزوت لآخذه، فالتفتُّ فإذا النبي صلى الله عليه وسلم فاستحييت منه.
[ر: 2984]
23 - باب: ما نَدَّ من البهائم فهو بمنزلة الوحش.
وأجازه ابن مسعود.
وقال ابن عباس: ما أعجزك من البهائم مما في يديك فهو كالصيد، وفي بعير تردَّى في بئر: من حيث قدرت عليه فذكِّه.
ورأى ذلك علي وابن عمر وعائشة.
5190 - حدثنا عمرو بن علي: حدثنا يحيى: حدثنا سفيان: حدثنا أبي، عن عَبَاية بن رفاعة بن رافع بن خديج، عن رافع بن خديج قال: قلت:
يا رسول الله، إنا لاقو العدو غداً، وليست معنا مُدًى، فقال: (اعْجَلْ، أو أرِنْ، ما أنْهَرَ الدَّمَ وذُكر اسم الله فكل، ليس السن والظفر، وسأحدثك: أما السن فعظم، وأما الظفر فمُدَى الحبشة). وأصبنا نَهْبَ إبل وغنم، فندَّ منها بعير فرماه رجل بسهم فحبسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إنَّ لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش، فإذا غلبكم منها شيء فافعلوا به هكذا).
[ر: 2356]
24 - باب: النحر والذبح.