عنوان الكتاب: صحيح البخاري المجلد الثاني

وقال ابن جُرَيج: عن عطاء: لا ذبح ولا نحر إلا في المذبح والمنحر. قلت: أيجزي ما يُذبح أن أنحره؟ قال: نعم، ذكر الله ذبح البقرة، فإن ذبحت شيئاً يُنحر جاز، والنحر أحب إلي، والذبح قطع الأوداج. قلت: فيُخَلِّفُ الأوداج حتى يقطع النُّخاع؟ قال: لا إِخَالُ.

وأخبرني نافع: أن ابن عمر نهى عن النَّخْع، يقول: يقطع ما دون العظم، ثم يدع حتى تموت.

وقول الله تعالى: {وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة} /البقرة: 67/.

وقال: {فذبحوها وما كادوا يفعلون} /البقرة: 71/.

وقال سعيد، عن ابن عباس: الذكاة في الحلق واللَّبَّة.

وقال ابن عمر، وابن عباس، وأنس: إذا قطع الرأس فلا بأس.

5191/5193 - حدثنا خلاد بن يحيى: حدثنا سفيان، عن هشام بن عروة قال: أخبرتني فاطمة بنت المنذر امرأتي، عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت:

 نحرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فرساً فأكلناه.

 (5192) حدثنا إسحق: سمع عبدة، عن هشام، عن فاطمة، عن أسماء قالت:

 ذبحنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرساً، ونحن بالمدينة، فأكلناه.

(5193) حدثنا قتيبة: حدثنا جرير، عن هشام، عن فاطمة بنت المنذر:

 أن أسماء بنت أبي بكر قالت: نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرساً فأكلناه.

تابعه وكيع، وابن عيينة، عن هشام: في النحر.

[5200]

25 - باب: ما يُكْرَه من المُثْلَة والمَصْبُوَرة والمُجَثَّمَة.

 

5194 - حدثنا أبو الوليد: حدثنا شعبة، عن هشام بن زيد قال:

 دخلت مع أنس على الحكم بن أيوب، فرأى غلماناً، أو فتياناً، نصبوا دجاجة يرمونها، فقال أنس: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تُصبر البهائم.

5195/5196 - حدثنا أحمد بن يعقوب: أخبرنا إسحق بن سعيد بن عمرو، عن أبيه:

 أنه سمعه يحدث عن ابن عمر رضي الله عنهما: أنه دخل على يحيى بن سعيد، وغلام من بني يحيى رابط دجاجة يرميها، فمشى إليها ابن عمر حتى حلَّها، ثم أقبل بها وبالغلام معه فقال: ازجروا غلامكم عن أن يصبر هذا الطير للقتل، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تُصبر بهيمة أو غيرها للقتل.

 (5196) - حدثنا أبو النعمان: حدثنا أبو عوانة، عن أبي بشر، عن سعيد بن جُبَير قال:

 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

950