نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين وعن بيعتين، نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع.
والملامسة: لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقلِّبه إلا بذلك.
والمنابذة: أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه وينبذ الآخر ثوبه، ويكون ذلك بيعهما عن غير نظر ولا تراض. واللبستان: اشتمال الصمَّاء، والصمَّاء: أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه، فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب.
واللبسة الأخرى: احتباؤه بثوبه وهو جالس، ليس على فرجه منه شيء.
[ر:360]
20 - باب: الاحتباء في ثوب واحد.
5483 - حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين: أن يحتبي الرجل في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء، وأن يشتمل بالثوب الواحد ليس على أحد شقيه، وعن الملامسة والمنابذة.
[ر:361]
5484 - حدثني محمد قال: أخبرني مَخْلَد: أخبرنا ابن جُرَيج قال: أخبرني ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه:
أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اشتمال الصمَّاء، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد، ليس على فرجه منه شيء.
[ر:360]
21 - باب: الخميصة السوداء.
5485 - حدثنا أبو نُعَيم: حدثنا إسحق بن سعيد، عن أبيه سعيد بن فلان، هو عمرو بن سعيد بن العاص، عن أم خالد بنت خالد:
أتي النبي صلى الله عليه وسلم بثياب فيها خميصة سوداء صغيرة، فقال: (من ترون أن نكسو هذه). فسكت القوم، فقال: (ائتوني بأم خالد) فأتي بها تُحمل، فأخذ الخميصة بيده فألبسها، وقال: (أبلي وأخلقي). وكان فيها علم أخضر أو أصفر، فقال: (يا أم خالد، هذا سناه). وسناه بالحبشية حسن.
[ر:2906]
5486 - حدثني محمد بن المثنَّى قال: حدثني ابن أبي عدي، عن ابن عون، عن محمد، عن أنس رضي الله عنه قال:
لما ولدت أم سُلَيم، قالت لي: يا أنس، انظر هذا الغلام، فلا يصيبنَّ شيئاً حتى تغدو به إلى النبي صلى الله