قال أبو عبد الله: هذا عند الموت، أو قبله إذا تاب وندم، وقال: لا إله إلا الله، غفر له.
[ر:1180]
24 - باب: لبس الحرير وافتراشه للرجال، وقدر ما يجوز منه.
5490/5492 - حدثنا آدم: حدثنا شعبة: حدثنا قتادة قال: سمعت أبا عثمان النهدي:
أتانا كتاب عمر، ونحن مع عتبة بن فرقد بأذربيجان: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير إلا هكذا، وأشار بإصبعيه اللتين تليان الإبهام، قال: فيما علمنا أنه يعني الأعلام.
(5491) - حدثنا أحمد بن يونس: حدثنا زهير: حدثنا عاصم، عن أبي عثمان قال:
كتب إلينا عمر ونحن بأذربيجان: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير إلا هكذا، وصفَّ لنا النبي صلى الله عليه وسلم إصبعيه، ورفع زهير الوسطى والسبابة.
(5492) - حدثنا مسدَّد: حدثنا يحيى، عن التيمي، عن أبي عثمان قال: كنا مع عتبة، فكتب إليه عمر رضي الله عنه:
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يلبس الحرير في الدنيا إلا لم يلبس منه شيء في الآخرة). وأشار أبو عثمان بإصبعيه: المُسَبِّحَةِ والوسطى.
حدثنا الحسن بن عمر: حدثنا معتمر: حدثنا أبي: حدثنا أبو عثمان، وأشار أبو عثمان بإصبعيه: المُسَبِّحَةِ والوسطى.
[5496، وانظر: 5497]
5493 - حدثنا سليمان بن حرب: حدثنا شعبة، عن الحكم، عن ابن أبي ليلى قال:
كان حذيفة بالمداين، فاستسقى، فأتاه دِهقان بماء في إناء من فضة، فرماه به وقال: إني لم أرمه إلا أني نهيته فلم ينته، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الذهب والفضة، والحرير والديباج، هي لهم في الدنيا، ولكم في الآخرة).
[ر:5110]
5494 - حدثنا آدم: حدثنا شعبة: حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال: سمعت أنس بن مالك. قال شعبة: فقلت: أعن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال شديداً:
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من لبس الحرير في الدنيا فلن يلبسه في الآخرة).
[5495، 5496]
5495/5496 - حدثنا سليمان بن حرب: حدثنا حمَّاد بن زيد، عن ثابت قال: سمعت ابن الزبير يخطب يقول: