18 - باب: الولاء لمن أعتق، وميراث اللقيط.
وقال عمر: اللقيط حر.
6370 - حدثنا حفص بن عمر: حدثنا شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة قالت: اشتريت بريرة،
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (اشتريها، فإن الولاء لمن أعتق). وأهدي لها شاة، فقال: (هو لها صدقة ولنا هدية).
قال الحكم: وكان زوجها حراً. وقول الحكم مرسل.
وقال ابن عباس: رأيته عبداً.
[ر:444 - 4976]
6371 - حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثني مالك، عن نافع، عن ابن عمر،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إنما الولاء لمن أعتق).
[ر:2048]
19 - باب: ميراث السائبة.
6372 - حدثنا قبيصة بن عقبة: حدثنا سفيان، عن أبي قيس، عن هزيل، عن عبد الله قال:
إن أهل الإسلام لا يسيِّبون، وإن أهل الجاهلية كانوا يسيِّبون.
6373 - حدثنا موسى: حدثنا أبو عوانة، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود:
أن عائشة رضي الله عنها اشترت بريرة لتعتقها، واشترط أهلها ولاءها، فقالت: يا رسول الله، إني اشتريت بريرة لأعتقها، وإن أهلها يشترطون ولاءها، فقال: (أعتقيها، فإنما الولاء لمن أعتق). أو قال: (أعطى الثمن). قال: فاشترتها فأعتقتها، قال: وخيِّرت فاختارت نفسها، وقالت: لو أعطيت كذا وكذا ما كنت معه.
قال الأسود: وكان زوجها حراً. قول الأسود منقطع.
وقول ابن عباس: رأيته عبداً، أصح.
[ر:444 - 4976]
20 - باب: إثم من تبرأ من مواليه.
6374 - حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا جرير، عن الأعمش، عن إبراهيم التيمي، عن أبيه قال: قال علي رضي الله عنه:
ما عندنا كتاب نقرؤه إلا كتاب الله غير هذه الصحيفة، قال: فأخرجها، فإذا فيها أشياء من الجراحات