6361 - حدثني عمرو بن عباس: حدثنا عبد الرحمن: حدثنا سفيان، عن أبي قيس، عن هزيل قال:
قال عبد الله: لأقضينَّ فيها بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم: للابنة النصف، ولابنة الابن السدس، وما بقي فللأخت.
[ر:6355]
12 - باب: ميراث الأخوات والإخوة.
6362 - حدثنا عبد الله بن عثمان: أخبرنا عبد الله: أخبرنا شعبة، عن محمد بن المنكدر قال: سمعت جابراً رضي الله عنه قال:
دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مريض، فدعا بوضوء فتوضأ، ثم نضح علي من وضوئه فأفقت، فقلت: يا رسول الله، إنما لي أخوات، فنزلت آية الفرائض.
[ر:191]
13 - باب: {يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالاً ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شئ عليم} /النساء: 176/.
6363 - حدثنا عبيد الله بن موسى، عن إسرائيل، عن أبي إسحق، عن البراء رضي الله عنه قال:
آخر آية نزلت خاتمة سورة النساء: {يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة}.
[ر:4106]
14 - باب: ابني عم: أحدهما أخ للأم، والآخر زوج.
وقال علي: للزوج النصف، وللأخ من الأم السدس، وما بقي بينهما نصفان.
6364 - حدثنا محمود: أخبرنا عبيد الله، عن إسرائيل، عن أبي حصين، عن أبي صالح، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن مات وترك مالاً فماله لموالي العصبة، ومن ترك كلاً أو ضياعاً فأنا وليه، فلأدعى له).
[ر:2176]
6365 - حدثنا أمية بن بسطام: حدثنا يزيد بن زريع، عن روح، عن عبد الله بن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ألحقوا الفرائض بأهلها، فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر).