رفعة ودرجة، ولعلك أن تخلَّف بعدي حتى ينتفع بك أقوام ويضرَّ بك آخرون، ولكن البائس سعد بن خولة). يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة.
قال سفيان: وسعد بن خولة رجل من بني عامر بن لؤي.
[ر:56]
6353 - حدثني محمود بن غيلان: حدثنا أبو النضر: حدثنا أبو معاوية شيبان، عن أشعث، عن الأسود بن يزيد قال:
أتانا معاذ بن جبل باليمن معلماً وأميراً، فسألناه عن رجل: توفي وترك ابنته وأخته، فأعطى الابنة النصف والأخت النصف.
[6360]
6 - باب: ميراث ابن الابن إذا لم يكن ابن.
وقال زيد: ولد الأبناء بمنزلة الولد، إذا لم يكن دونهم ولد ذكر، ذكرهم كذكرهم، وأنثاهم كأنثاهم، يرثون كما يرثون، ويحجبون كما يحجبون، ولا يرث ولد الابن مع الابن.
6354 - حدثنا مسلم بن إبراهيم: حدثنا وهيب: حدثنا ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر).
[ر:6351]
7 - باب: ميراث ابنة ابن مع ابنة.
6355 - حدثنا آدم: حدثنا شعبة: حدثنا أبو قيس: سمعت هزيل بن شرحبيل قال:
سئل أبو موسى عن ابنة وابنة ابن وأخت، فقال: للابنة النصف، وللأخت النصف، وأت ابن مسعود فسيتابعني، فسئل ابن مسعود، وأخبر بقول أبي موسى فقال: لقد ضللت إذاً وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم: للابنة النصف، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت، فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود، فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم.
[6361]
8 - باب: ميراث الجد مع الأب والإخوة.
وقال أبو بكر وابن عباس وابن الزبير: الجد أب. وقرأ ابن عباس: {يا بني آدم}. {واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحق ويعقوب} /يوسف: 38/.
ولم يذكر أن أحداً خالف أبا بكر في زمانه، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متوافرون.
وقال ابن عباس: يرثني ابن ابني دون إخوتي ولا أرث أنا ابن ابني؟