ويذكر عن عمر وعلي وابن مسعود وزيد أقاويل مختلفة.
6356 - حدثنا سليمان بن حرب: حدثنا وهيب، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس رضي الله عنهما،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر).
[ر:6351]
6357 - حدثنا أبو معمر: حدثنا عبد الوارث: حدثنا أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس قال:
أما الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لو كنت متخذاً من هذه الأمة خليلاً لاتخذته، ولكن خلَّة الإسلام أفضل، أو قال: خير). فإنه أنزله أباً، أو قال: قضاه أباً.
[ر:455]
9 - باب: ميراث الزوج مع الولد وغيره.
6358 - حدثنا محمد بن يوسف، عن ورقاء، عن ابن أبي نجيح، عن عطاء، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
كان المال للولد، وكانت الوصية للوالدين، فنسخ الله من ذلك ما أحب، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس، وجعل للمرأة الثمن والربع، وللزوج الشطر والربع.
[ر:2596]
10 - باب: ميراث المرأة والزوج مع الولد وغيره.
6359 - حدثنا قتيبة: حدثنا الليث، عن ابن شهاب، عن ابن المسيَّب، عن أبي هريرة أنه قال:
قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتاً بغرَّة، عبد أو أمة، ثم إن المرأة التي قضى لها بالغرَّة توفيت، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العقل على عصبتها.
[ر:5426]
11 - باب: ميراث الأخوات مع البنات عصبة.
6360 - حدثنا بشر بن خالد: حدثنا محمد بن جعفر، عن شعبة، عن سليمان، عن إبراهيم، عن الأسود قال:
قضى فينا معاذ بن جبل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم: النصف للابنة والنصف للأخت. ثم قال سليمان: قضى فينا، ولم يذكر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
[ر:6353]