أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أردن أن يبعثن عثمان إلى أبي بكر يسألنه ميراثهن، فقالت عائشة: أليس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا نورث، ما تركنا صدقة).
[ر:2926]
3 - باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم:(من ترك مالاً فلأهله).
6350 - حدثنا عبدان: أخبرنا عبد الله: أخبرنا يونس، عن ابن شهاب: حدثني أبو سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن مات وعليه دين ولم يترك وفاء فعلينا قضاؤه، ومن ترك مالاً فلورثته).
[ر:2176]
4 - باب: ميراث الولد من أبيه وأمه.
وقال زيد بن ثابت: إذا ترك رجل أو امرأة بنتاً فلها النصف، وإن كانتا اثنتين أو أكثر فلهن الثلثان، وإن كان معهن ذكر بدئ بمن شركهم فيؤتى فريضته، فما بقي فللذكر مثل حظ الأنثيين.
6351 - حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا وهيب: حدثنا ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس رضي الله عنهما،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر).
[6345 - 6356 - 6365]
5 - باب: ميراث البنات.
6352 - حدثنا الحميدي: حدثنا سفيان: حدثنا الزُهري قال: أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص، عن أبيه قال:
مرضت بمكة مرضاً، فأشفيت منه على الموت، فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني، فقلت: يا رسول الله، إن لي مالاً كثيراً، وليس يرثني إلا ابنتي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: (لا). قال: قلت: فالشطر؟ قال: (لا). قلت: الثلث؟ قال: (الثلث كبير، إنك إن تركت ولدك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة إلا أجرت عليها، حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك). فقلت: يا رسول الله، أأخلَّف عن هجرتي؟ فقال: (لن تخلَّف بعدي، فتعمل عملاً تريد به وجه الله، إلا ازددت به