أن أباها زوجها وهي ثيِّب فكرهت ذلك، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فردَّ نكاحها.
[ر:4845]
6547 - حدثنا محمد بن يوسف: حدثنا سفيان، عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن أبي عمرو، وهو ذكوان، عن عائشة رضي الله عنها قالت:
قلت: يا رسول الله، يستأمر النساء في أبضاعهن؟ قال: (نعم). قلت: فإن البكر تستأمر فتستحي فتسكت؟ قال: (سكاتها إذنها).
[ر:4844]
4 - باب: إذا أكره حتى وهب عبداً أو باعه لم يجز.
وبه قال بعض الناس، وقال: فإن نذر المشتري فيه نذراً، فهو جائز بزعمه، وكذلك إن دبَّره.
6548 - حدثنا أبو النعمان: حدثنا حمَّاد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن جابر رضي الله عنه:
أن رجلاً من الأنصار دبر مملوكاً، ولم يكن له مال غيره، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: (من يشتريه مني). فاشتراه نعيم بن النحَّام بثمانمائة درهم. قال: فسمعت جابراً يقول: عبداً قبطياً، مات عام أول.
[ر:2034]
5 - باب: من الإكراه.
{كُرْهاً} /الأحقاف: 15/ و{كَرْهاً} /آل عمران: 83/: واحد.
6549 - حدثنا حسين بن منصور: حدثنا أسباط بن محمد: حدثنا الشيباني سليمان بن فيروز، عن عكرمة، عن ابن عباس. قال الشيباني: وحدثني عطاء أبو الحسن السوائي، ولا أظنه إلا ذكره عن ابن عباس رضي الله عنهما:
{يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كَرْهاً}. الآية. قال: كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته: إن شاء بعضهم تزوجها، وإن شاؤوا زوجوها، وإن شاؤوا لم يزوجوها، فهم أحق بها من أهلها، فنزلت هذه الآية في ذلك.
[ر:4303]
6 - باب: إذا استكرهت المرأة على الزنا فلا حد عليها.
لقوله تعالى: {ومن يكرههنَّ فإن الله من بعد إكراههنَّ غفور رحيم} /النور: 33/.
وقال الليث: حدثني نافع: أن صفية بنت أبي عبيد أخبرته: أن عبداً من رقيق الإمارة وقع على وليدة من الخمس، فاستكرهها حتى اقتضَّها، فجلده عمر الحد ونفاه، ولم يجلد الوليدة من أجل أنه استكرهها.